10 جنيهات للنزيل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لوزارة الداخلية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1265 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 79 لسنة 1961 بإصدار اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام "11، 15 مـكــررًا، 59، 73 فقرة ثانية، 75، 82 مكررًا، 3/85) من اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (11):
يستحق النزيل أجرًا قدره عشرة جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى ويجوز منح النزيل أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر؛ وذلك بناءً على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل، وموافقة اللجنة المشار إليها فى المـادة التاسعة من هذه اللائحة، وذلك بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
المادة (15 مكررًا):
يعمل قطاع الحماية المجتمعية على تيسير سبل ووسائل تعليم النزلاء بمراحل التعليم المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة، وبما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابى ومقتضيات الأمن العام ويجوز عقد لجان خاصة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل المودعين به لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم بالتنسيق مع الجهات التعليمية المقيدين بها.
فإذا تطلب انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشّفوية خارج المراكز المودعين بها بناءً على طلب رئيس الجهة التعليمية، يتم استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية للنظر فى الطلب وإبداء الرأى، فإذا تبين وجود خطورة من انتقالهم تخطر الجهة التعليمية بتعذر انتقالهم دون إبداء أسباب.
المادة (59):
يُسلم جثمان النزيل المتوفى لأهليته بناءً على تصريح من النيابة العامة؛ ولا يصرح مطلقًا بنقل جثامين المتوفين بأمراض معدية لأية جهة إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة بمعرفة جهات الاختصاص.
المادة (73 فقرة ثانية):
يجوز التصريح بالزيارة يوم الجمعة بالنسبة للنزلاء الذين يعملون بالمشروعات التأهيلية والإنتاجية وكذا المـلحقين بالمدارس الثانوية الفنية بالمراكز.
المادة (75):
لمدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى أن يصرح للنزلاء المودعين فى مركز واحد بالزيارة فيما بينهم وفقًا للضوابط المقررة للزيارة العادية وتتم الزيارة بحضور أحد ضباط المركـز فى مكتبـه.
ولا يصرح بالزيارة طبقًا لأحكام الفقرة السابقة بين الذكور والإناث إلا إذا كانا متزوجين، أو كان الرجل محرمًا لها وفى هذه الحالة تتم الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية فى غير مواعيدها بحضور مشرفة مع النزيلة ومشرف مع النزيل.
ولمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أن يصرح للنزلاء بزيارة ذويهم المودعين فى مراكز إصلاح وتأهيل أخرى متى دعت الضرورة لذلك.
المادة (82 مكررًا):
يـودع المحكوم عليـه بمراكز الإصلاح والتأهيل المبينة بالمادة (1) من القـانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وفقًا للضوابط والإجراءات التالية:
1 - يُقبل النزلاء بموجب أمر كتابى موقع من سلطات التحقيق المختصة بذلك قانونًا محددًا به اسم النزيل، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، ومواد القانون المنطبقة على الواقعة، وتاريخ صدور الأمر، وشموله بالتكليف بقبوله بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل المنصوص عليها قانونًا.
2 - يُسجل ملخص أمر الإيداع بالسجل العمومى للنزلاء، مع إثبات تاريخ حضور النزيل للمركز ورقم قيده به على صور أوامر الإيداع المحفوظة بالمركز والتوقيع على ذلك من الكاتب المختص واعتماده من مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من ينوب عنه.
وتُشكل لجنة برئاسة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من ينيبه من ضباط المركز وعضوية ضابط مباحث المركز وضابط التنفيذ العقابى، وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى لتصنيف النزيل طبقًا لنوع الجريمة التى عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية، والخطورة الإجرامية، والسن، والنوع، والحالة الصحية والاجتماعية والثقافية، وفقًا للقدرة الاستيعابية للمركز وأى ضوابط أخرى تقترحها اللجنة.