البرلمان يقر مشروع قانون إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجيا نهائيا.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي، وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني ما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.
وتناولت المادة الأولى إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، على أن تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، ليكونوا قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.
وحددت المادة الثانية اختصاصات الكلية العسكرية التكنولوجية، والتي تتمثل في تخريج ضباط مؤهلين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعلمية والقيادية، وتوفير تعليم تخصصي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقيـة وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم التعليم العالمية، ومنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2019 بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وغيرها من الاختصاصات، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع.
ونظمت المادة الثالثة أسلوب إدارة العمل بالكلية، من خلال المجلس الأعلى للكلية، ومجلس الكلية، ومدير الكلية، على أن يصدر بتشكيل المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية وتحديد اختصاصاتهما قرار من وزير الدفاع.
ونظمت المواد (4، 5، 6) آلية إصدار اللوائح الداخلية للكلية، والقواعد المنظمة للدراسة والعمل بالكلية، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة، بتنظيم وإدارة الكلية، وهيئة التدريس، وشروط قبول الطلبة بالكلية، وتنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس، ونظام الدراسة والامتحانات، ومنح الدرجات العلمية والإشراف عليها، ونقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى، والمكافآت والحوافز، وتحديد بداية ونهاية السنة الدراسية، والجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها، وشروط اختيار وتعيين مدير الكلية.
وحددت المادة السابعة مدة الدراسة بالكلية بأربع سنوات دراسية، ويجوز بقرار من وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بالكلية في حالة الضرورة العسكرية وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها القرار.
وأجـازت المادة الثامنة في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية تعديل نظام الدراسـة والامتحانات ووضع بديل أو أكثر للتعليم في عام أو فصل دراسي محدد، بما يضمن استكمال العملية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
وألزمت المادة التاسعة الدولة بتحمل نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة.
وفي المادتين (10، 11): تناولتا الحالات التي يفصل فيها الطالب من الكلية.
وتناولت المادة 12 القواعد الخاصة بالطالب المفصول من الكلية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية بمنحه حق استكمال دراسته في إحدى الجامعات التكنولوجية الخاضعة للقانون رقم 72 لسنة 2019.
ونظمت المادة 13 أحكام قبول الاستقالة وحالات التزام الطالب وولي أمره بسداد النفقات الفعلية التي يتكلفهـا الطالب أثناء دراسته بالكلية.
ونصت المادة على آلية منح الدرجة العلمية لخريجي الكلية، وهي درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، والتي تمنح بقرار من وزير الدفاع، وتسري في شأنهم كافة الحقوق والمزايا المقررة لخريجي سائر الجامعات التكنولوجية المصرية، إضافة إلى منح خريجي الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
وتضمنت المادة 15 قواعد تعيين الخريجين من الكلية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطاً بالقوات المسلحة برتبة ملازم تحت الاختبار، وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
ونظمت المادة (16): قواعد منح درجتي الماجستير والدكتوراة المهنية في التكنولوجيا التخصصية.
وأجازت المادة 17 لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية قبول خريجي المعاهد الفنية بالقوات المسلحة لاستكمال الدراسة لنيل درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص من الكلية طبقاً لاحتياجات القوات المسلحة، وبما يتفق مع المعايير الواردة بالقانون رقم 72 لسنة 2019.
وحددت المادة 18 سريان أحكام هذا القانون على طلاب الفرقة الأولى الملتحقين بالكلية فـي العام الدراسي 2022-2023، أما المادة (19) والأخيرة وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.