وزير العدل يمنح بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعى صفة مأمورى الضبط القضائى
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 3114 لسنة 2022، بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى كتاب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1070 المؤرخ في 26 أبريل 2022.
وتضمنت المادة الأولى: يخول للعاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعـض العاملين بأجهزة ومديريات الإسكان بصفاتهم الوظيفية- كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 2958 لسنة 2022 بشأن تنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق نجع حمادي، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 30 لسنة 2014 بدمج مأمورية الشهر العقاري بنجع حمادي مع فرع توثيق نجع حمادي بمكتب الشهر العقاري بقنا تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بنجع حمادي.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر بتاريخ 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق نجع حمادي.