«جبالى» للنواب: «أنا شايف بوس وأحضان.. كورونا لسه موجود وفوقيه جدرى القرود»
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالحذر واتباع الإجراءات الاحترازية، قائلا: «فيروس كورونا ما يزال موجودا وزاد عليه كمان جدري القرود».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، وفي بداية انعقادها، عندما وجد النواب قد تخلوا عن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
وقال جبالي: «أنا شايف إن مفيش إجراءات احترازية، وإن هناك أحضان وقبلات بين النواب، معتقدين أن كورونا انتهى، وأنا أذكركم إن كورونا ما زال موجودا بل وزاد عليه كمان جدري القرود»، وهو ما قابله النواب داخل القاعة بالضحك.
وبدأ المجلس جلسته العامة، اليوم، بعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن التعريفة الجمركية.
ومنح رئيس المجلس النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الكلمة لعرض التقارير على الجلسة العامة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الزراعة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لتقرير اللجنة، بأنه قد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/8/2017، تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، تشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
وأضاف التقرير: نظرًا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة: خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وذلك مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.