5 ثغرات فى قانون اتحاد الناشرين المصريين
أثار الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عدد من الثغرات التى يتضمنها القانون رقم 25 لسنة 1965، المنظم للنشر فى الاتحاد، وذلك خلال لقائه مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، نرصدها فى السطور التالية:
1- وفقًا لمحددات القانون لا يمكنه رفض طلب أي دار نشر، ما دام لها رأس مال 2000 جنيه.
2- لا توجد محددات لاختيار اسم دار نشر، مما أدى لاستغلال بعض الدور الجديدة أسماء دور نشر قديمة.
3- أنه من المفترض ألا يصدر السجل التجاري موافقة، لكن هذا لا يحدث.
4- القانون الحالي لا يعاقب على نقل مقر دار النشر دون إخطار.
5- لا يوجد التزام من بعض الناشرين بأعراف المهنة، فنجد أسماء لكتب ما أنزل الله بها من سلطان.
وينص القانون رقم 25 لسنة 1965 على: "قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: ينشأ أحاد للناشرين باسم (اتحاد الناشرين) بالجمهورية العربية المتحدة يكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة وتكون له فروع فى المحافظات".
وتنص المادة الثانية من القانون على أن الغرض من الاتحاد: العمل على رفع مستوى مهنة النشر ودعم رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية، وضع تنظيم يلتزم به الناشرون فى عملهم لتحديد حقوقهم وواجباتهم ووسائل التعاون بينهم لترقية مستوى الكتاب العربى وتوسيع نطاق الانتفاع به وتيسير وصوله إلى طالبه فى الداخل والخارج والحيلولة دون ما يسئ إلى شرف المهنة ورسالتها، وإيجاد مجالات للتعاون والعمل المشترك الذى ينهض بعمليات النشر ويعود بالخير على الناشرين جميعًا ويخلق الفرص والإمكانيات إلى ترويج الكتاب العربى فى الخارج وتنمية الوعى الثقافى فى الداخل، ووضع القواعد المنظمة لعملية النشر بما يحقق أهداف الاتحاد.
كما تنص المادة على العمل على توحيد الصلات بين الناشرين العرب والناشرين فى الدول الأخرى، والعمل على توطيد العلاقات وتنميتها بين الاتحاد والهيئات الأدبية والعلمية والفنية فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها، والعمل على تسوية ما قد يقوم من خلافات بين الناشرين بعضهم وبعض، أو بينهم وبين غيرهم من العاملين فى مجال التأليف والترجمة والنشر، والعمل على رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية وتنمية روح الزمالة والتعاون بينهم.