5 أجازات
أبرزها الحج.. مدد الإجازات المرخصة بأجر لموظفى الحكومة
منح قانون الخدمة المدنية المعني بتنظيم شئون موظفي الجهاز الإداري للدولة، جميع الخاضعين للقانون الحق في الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل في 5 حالات، مع تفاوت مدة كل منها.
ورصد “الدستور” في التقرير الإجازات ومدة وشروط كل منها وتتمثل فيما يلي:
-يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا لأداء فريضة الحج، وذلك لمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية.
-تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
-يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.
-يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
-يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
وعلى الجانب الأخر، منح القانون الموظف الحق في الحصول على إجازة بدون أجر وتمنح للزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، وتكون مدة الإجازة هنا مفتوحة حسب مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
وفي السياق ذاته، أجاز القانون للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.
ولا يجوز في الحالتين السابقتين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص إليهما ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
كما منح القانون الموظفة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الطفل بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
وأجاز القانون للسلطة المختصة أيضًا، وفقًا للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، على أن تؤدى الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
واستثناءً من الأحكام الواردة في القانون بشأن الإجازات المستحقة للموظفين، لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أي إجازة تم النص عليها فى القانون طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وفي جميع الأحوال يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، ويحق للوحدة في هذه الحالة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.