«التنظيم والإدارة» يجيز نقل الموظف ذي الإعاقة لأقرب مكان عمل للسكن
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أحقية الموظف من ذوى الإعاقة فى النقل لأقرب مكان عمل للسكن، وذلك فى إطار توفير بيئة عمل مناسبة والتخفيف من أى صعوبات قد تواجه الموظف أثناء مباشرة العمل.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن نقل الموظف من ذوى الإعاقة يخضع لعدة شروط، فى مقدمتها تقديم الموظف طلب النقل، وأن يكون النقل لأقرب مكان عمل للسكن داخل الوحدة، بالإضافة إلى أن يوجد بالمكان المنقول إليه وظيفة تناسب حالته.
وأشار إلى حظر استخدام النقل كوسيلة للجزاء وعقاب أى موظف وألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه، مع العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها وإليها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن النقل يجب أن يكون إلى وظيفة لا تقل فى مستواها عن مستوى الوظيفة الأصلية مع اعتبار مدة خدمة المنقول متصلة.
وحول مستحقات المنقول، أكد الجهاز أحقية الموظف المنقول فى صرف كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء كرفه، كما يستحق كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ استلام العمل بها، ويحتفظ بميعاد استحقاق العلاوة الدورية أو الخاصة وكذلك رصيد إجازاته الاعتيادية.
كما أشار التنظيم والإدارة، إلى حظر إصدار قرار بنقل أيًا من شاغلى الوظائف القيادية خارج جهة العمل إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار من الجهة المنقول منها متضمنًا الجهة والوظيفة المنقول إليها، وإرسال قرار النقل وملف الخدمة وما يفيد إخلاء الطرف إلى الوحدة المنقول إليها خلال 30 يوم.
وأوضح أن مسئولية تقييم أداء الموظف تقع على عاتق الجهة المنقول منها عن مدة عمله بها، ويرسل التقرير إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقويم أدائه بالجهة الأخيرة.