2 أبريل.. الفصل في اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات الوقتية
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى، جلسة 2 أبريل المقبل؛ لنظر دعوى بطلان المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وكذا المواد 38/2, 32/3, 96, 181/1 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بجلسة 2 أبريل.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من 116 لسنة 35 دستورية ومقامة من مايسة عبد الفتاح محمد طه.
وتنص المادة 277 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007: «تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية».