فى ذكرى حكم «خلية الوراق» وإحالتهم للمفتى.. هذا ما لم ينشر عنهم
في مثل هذا اليوم تحديدا يوم 27 أغسطس 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، والمتهمين باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لفضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، بعد ثبوت إدانته بالقضية.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.
- كواليس القضية
وخلال جلسات القضية نادت المحكمة على شاهد النفى محمد فاروق، والذى سألته المحكمة عن سبب حضوره أمام المحكمة، وهنا أكد الشاهد أنه جاء يشهد بأن المتهم محمد مصطفى صديقه وهو عضو بحزب النور ومازال، وأنه ترشح لانتخابات مجلس الشورى عن حزب النور بدائرة الوراق، وعن معلوماته حول الواقعة أكد الشاهد أنه لا يعلم أى تفاصيل عن الواقعة.
فيما نادت المحكمة على شاهد النفى الثانى محمود رضا، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه جاء يشهد مع المتهم عمر عبدالكريم، وأن المتهم جاره ويسكن معه فى نفس العقار، وجاءت المباحث للسؤال عنه ولم تجده فى مسكنه.
ونادت المحكمة على الطبيب الشرعى الذى شرح تفاصيل إصابة المجنى عليهما أمين الشرطة عمرو عزت وصديقه ياسر سامح من خلال تشريح جثتيهما، والذى قال بعد حلف اليمين إن المجنى عليه أصيب بـ3 طلقات نارية استقرت واحدة منها فى الجثمان.
وأضاف الشاهد أن الطلقة الأولى أصابت المجنى عليه فى منتصف الظهر، والثانية أصابته بالجانب الأيسر للصدر، والثالثة أصابته فى يده، وأن مدى إطلاق الأعيرة النارية تجاوز المدى القريب، وسبب الوفاة وجود نزيف دموى بالصدر مصاحب للطلقات النارية والتى أحدثت تهتكا فى الأحشاء الصدرية.
وعن أقوال الشاهد حول واقعة وفاة ياسر سامح صديق أمين الشرطة عمرو عزت، أكد الشاهد أن المجنى عليه تمت إصابته بطلق نارى من عيار 9 مللى فى منتصف الصدر، وأن سبب وفاته وجود نزيف دموى بالصدر ناتج عن تهتك الأحشاء الصدرية.
- عقوبة قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.