«فتوى الأزهر» توضح أحكام إخراج زكاة عروض التجارة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عمليات بحث مكثفة حول طريقة إخراج زكاة الأنشطة التجارية، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
"الدستور" ترصد في السطور التالية طريقة إخراج الزكاة عن الأنشطة التجارية.
كيفية حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية
وقالت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أن الزكاة في الأنشطة التجارية واجبة عند أغلب الفقهاء، اسنتنادًا لقوله تعالى: (يا أيُها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم)، كما روى عن سمرة بن جندب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا أن تُخرج الصدقة من الذي تُعدُ للبيع.
وأوضحت لجنة الفتوى طريقة حساب زكاة عروض التجارة، وهى: أن يقوم التاجر بجمع البضاعة المعدة للبيع بسعر الجملة وليس القطاعى، ثم جمع الأموال الخاصة به، ما يمتلك من الذهب والفضة، وجمع الديون الثابتة له على الغير، ثم يقوم بخصم الديون المقدرة عليه من رأس المال، ثم يُخرج الزكاة عن صافي رأس ماله متى بلغ المال النصاب.
وأشارت لجنة الفتوى إلى أن نصاب الزكاة في عروض التجارة ٨٥ جم من الذهب عيار ٢١، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر أي 2.5% .
شروط إخراج الزكاة في الأنشطة التجارية
وحددت لجنة الفتوى عددًا من الشروط الواجب توافرها حتى يتم إخراج زكاة عروض التجارة وفقا للشريعة الإسلامية وهي: لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور عام على امتلاك المال أو السلعة ملکا تاما، ويتم تجميع البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة، ووفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن زكاة عروض التجارة تخرج من النقود.
مصارف إخراج زكاة عروض التجارة
وقالت لجنة الفتوى، إن هناك ثماني مصارف حددتهم الشريعة الإسلامية لإخراج الزكاة ولا يجوز صرفها لغيرهم، وقد حددهم الآية الكريمة:"إنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".