رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشيخ مكرم عبد اللطيف يوضح مقدار وحكم الزكاة في الذهب والفضة

الأموال التي تجب
الأموال التي تجب فيها الزكاة

قال الشيخ مكرم عبد اللطيف، مدير عام أوقاف كفر صقر بالشرقية، إن الله لم يجعل الزكاة واجبة في كل شيء، وإنما جعل الزكاة في الأموال النامية حقيقة أو حكماً، إن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت جنيهات وريالات، أم قطعاً من الذهب والفضة، أم حلياً من الذهب والفضة سواء كان ذلك للبس أو للبيع أو للتأجير.

مقدار وحكم الزكاة في الذهب والفضة 

وتابع عبد اللطيف: «فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموماً بدون تفصيل فمن ادعى خروج شيءٍ من أفراد هذه العموميات فعليه الدليل وإلا فقد قامت عليه الحجة لأن العام يشمل جميع أفراده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: (إنكم إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض) فإذا جاءت النصوص عامة في وجوب زكاة الذهب والفضة، فمن أخرج الحلي منها فعليه الدليل من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم».

هل تجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت قليلة أم كثيرة؟

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» ردًا على أحد المتابعين حول الأموال التي تجب فيها الزكاة، أن جميع الأموال الزكوية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصاباً، نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر، بينما نصاب الفضة 200 درهماً، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر.

هل تجب الزكاة على الديون التي في ذمم الناس من الذهب والفضة؟

وأكد مدير عام الأوقاف على أنه تجب الزكاة كذلك في الديون التي في ذمم الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية، وبلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها سواء كانت حالة أم مؤجلة، ولكن الديون على الفقراء لا زكاة فيها إلا إذا استلمها الإنسان فإنه يزكيها لمدة سنة واحدة، وكذلك الديون عند شخص أو جهة لا يمكنك مطالبتها فإنه لا زكاة فيها حتى تقبضها ثم تزكيها بسنة واحدة.

مقدار الزكاة في عروض التجارة

وأوضح أنه تجب الزكاة في عروض التجارة وهي ما أعده الإنسان للتكسب من عقار أو أثاث أو مواشٍ أو سيارات أو مكائن أو أطعمة أو أقمشة أو غيرها فتجب فيها الزكاة وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول وجب على التاجر أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت القيمة مثل الثمن أو أقل أو أكثر، فإذا اشترى سلعة بألف ريال مثلاً، وكانت تساوي عند تمام الحول ألفين وجب عليه زكاة ألفين، وإذا كانت لا تساوي عند الحول إلا خمسمائة لم يجب عليه إلا زكاة خمسمائة، وإذا كان لا يدري هل تزيد عن ثمنها الأول أو تنقص فإنه يعتبر الثمن الأول؛ وذلك لأن الزيادة والنقص مشكوك فيهما وما شك فيه فإنه يرجع فيه إلى اليقين.

ونوه بأنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فلو نفذ المال قبل تمام الحلول بنفقة أو تلف أو نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، ولو مات المالك قبل تمام الحول ولو بأيام فلا زكاة عليه، وإنما تجب الزكاة على الورثة بعد تمام الحول من موت مورثهم إذا تمت شروط الوجوب في حقهم، ويستثنى من ذلك عروض التجارة، فإن ربحها تابع لأصلها، لأن الفرع يتبع الأصل كما قررناه فيما سبق، وكذلك لو استبدل العروض بعضها ببعض فإن المعتبر حول الأول، مثاله: إذا اشتريت سلعة بألف  مثلاً، وبقيت عندك وقبل أن يتم الحول بعتها واشتريت سلعة أخرى للتجارة، فإنك تزكي السلعة الثانية إذا تم حول السلعة الأولى لأن عروض التجارة يقوم بعضها مقام بعض.

حكم الزكاة على الراتب الشهري

وأكد على أنه إذا كان الشخص يملك المال شيئاً فشيئاً مثل الرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول، أما إذا كان ينفق رواتبه كل شهر بشهره، فإنه لا يجب عليه شيء من الزكاة في هذه الرواتب لأنها تنفق، ولكن إن كان عنده أموال أخرى فليزكها.

وأما إذا كان لا ينفق جميع الراتب في الشهر فإنه إذا تم الحول يخرج زكاة ما عنده والأحسن والأريح له أن يخرج زكاة الجميع وتكون بالنسبة لما لا يتم حوله معجلة.

حكم إخراج الزكاة على السيارة والعقار

وقال: «إذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها أو مكينة لفلاحته أو عقارات يؤجرها فإنه ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة، وإذا كان للإنسان أرض يريد أن يبني عليها مسكناً له أو للإيجار فلا زكاة عليه فيها».

وكذلك إذا أبقاها للحاجة يقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها فلا زكاة عليه فيها، وكذلك إذا أبقاها متردداً فيها هل يبيعها أو لا فلا زكاة عليه فيها، وإذا كان عنده عقار انتهت حاجته منه فعرضه للبيع فلا زكاة عليه فيه؛ لأن هذا ليس من عروض التجارة، ولكنه من الأموال التي انتهت حاجته منها وأراد بيعها.