اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بـ«كهرباء شمال الدلتا»
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 2114 لسنة 2021 بتاريخ 8/12/2021 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا.
ونص قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 139 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا برقم (604)؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 20/9/2021، بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 20/9/2021؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير فى 18/11/2021 بالموافقة على التعديلات المقدمة من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5/12/2021؛
قـرر: مادة 1 - يستبدل بنصى المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ج) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) النصان التاليان :الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بأجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا هو الأجر الأساسى الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/7/2015 مضافًا إليه (7٪) سنويًا اعتبارًا من 1/7/2016 مقابل العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
أجر الاشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات هو الأجر الأساسي الشهري، وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 31/12/2020 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة المستقبلية وفقًا لقوانين الدولة.
الباب الثانى- (الاشتراكات وشروط العضوية) :مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى (ج) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام .وتحسب كسور السنة بالطريقة النسبية.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.