العقوبة القانونية للمتهمين بابتزاز «هايدي»
بعد أسابيع قليلة من قضية بسنت ضحية الابتزاز، قررت الطالبة هايدي التخلص من حياتها بحبة الغلة في الشرقية بسبب انتشار صور خادشة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي أيمن محفوظ في تصريحات له إن المادة 327 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
وعاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وكانت قد أصدرت جهات التحقيق في مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس ربة منزل وابنتها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتورط في واقعة تسريب صور خادشة للحياء، نُشرت لـ الطفلة هايدي، ضحية الابتزاز الإلكتروني.
وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين من القبض على الشابين المتهمين بنشر صور خادشة للطالبة "هايدى" ضحية الابتزاز الإلكتروني، وعلى الفور تم إحالتهما لنيابة أولاد صقر، للتحقيق معهما، برئاسة محمد عوض، رئيس نيابة أولاد صقر، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.