البرلمان يحيل مشروع قانون لتنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد للجنة الدينية
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال رئاسته للجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية).
وقال رضوان، إنه إعمالاً لنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما فى حكمها.
وأضاف، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي، وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وعلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، قرر مجلس النواب تعديل المواد 1، 2، 5 من قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها كما يلى:
تعدل المادة 1 لتنص على:
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
تعدل المادة 2 لتنص على:
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الازهر والعاملين به من الائمه بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الاوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
تعدل المادة 5 لتنص على:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والاماكن العامة و دور المناسبات و ما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
المادة 6:
يُنشر هذا قانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت المذكرة الإيضاحية على النحو التالي:
إنطلاقاً من الدور الرقابى للمشرع المصري، كان لزاما علينا كمشرعين التدخل في منع الغير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامي وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان ان تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية الغير متخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى، وعليه كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.