إحالة مديري القضايا والإدارة القانونية بشركة مقاولات للمحاكمة التأديبية
قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، في القضية رقم 12 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مديرعام الإدارة العامة للقضايا ومدير إدارة قانونية بشركة مقاولات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت عدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة ومخالفتهما القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة جهة عملهما خلال عامي 2018 و2019.
أكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن مدير إدارة قانونية بشركة المقاولات لم يحضر الجلسات المحددة لنظر الدعوى رقم 1003 لسنة 2005 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 و19 يناير 2019 مما ترتب عليه حجز المحكمة للدعوى وصدور الحكم فيها بجلسة 19 يناير عام 2019 باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وتقاعس المحال عن الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى 1678 لسنة 2016 بجلسة 18 أبريل عام 2019، بإلزام الشركة جهة عمله بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7089 ريالًا عمانيًا و50 ألف جنيه مصري تعويضًا، ولم يحرر مذكرة بعدم جدوى الطعن على الحكم بالاستئناف.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل عن أن مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالشركة أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول عضو الشئون القانونية مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه والمنوه عنها عاليه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.