منها تغيير الإدارة و إلغاء الترخيص.. ضوابط ضمان حسن استغلال الآبار الجوفية
حرص قانون الري والمجاري المائية، على وضع كافة الضوابط التي تضمن حسن استغلال أبار المياه الجوفية للدولة من قبل مستصلحي الأراضي، والتزام إدارتها بالتوزيع العادل وكذلك عدم تعطيلها لضمان وصول المياه إلى الأراضي المنتفعة بالبئر وعدم تضرر المحاصيل المزروعة نتيجة لممارسات إدارية خاطئة.
و حظر القانون على مستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة الامتناع عن رى أو صرف الأراضى المنتفعة بها الواردة فى الترخيص، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية يقررها المدير العام المختص.
- تغيير إدارة البئر أو إلغاء الترخيص في حالة المخالفات
كما أجاز القانون للمدير العام المختص فى حالة وقوع أي مخالفة أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له، وله أيضًا فى حالة الضرورة أن يوقف أية آلة رفع تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل فى المخالفة، وللوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه .
كما حدد القانون شروط استغلال طلمبات الدولة في الري والصرف الزراعي، ومقابلها واستغلال عوائدها، موضحًا أن مقابل رفع المياه لرى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل .
وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله، والمنشأ بقانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، والذي يختص بالمساهمة فى تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجارى المائية ومرافق الرى والصرف ، وكذلك تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشىء إلى أصله فى حالة عدم قيام المخالف بذلك، كما يتحمل الصندوق نفقات البحث العلمي والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى .
- التزامات المرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية
يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها، بأداء مقابل استغلال المجارى المائية عن كل متر مكعب من تلك المياه طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
كما يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قيمة مقابل استغلال المجارى المائية أو قيمة مقابل رفع المياه للحالتين السابقتين، فيما تئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله .