القانون يقر نسبة 5% لقبول أطفال ذوي الاعاقة بمؤسسات التعليم غير الحكومية
بالتزامن مع احتفال العالم أمس الجمعة الموافق 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليؤكد ويضمن لتلك الفئة حقوقهم داخل الدولة المصرية.
وأوضح القانون عدد من الأهداف التي جاء لتحقيقها أبرزها تعزيز وحماية حقوق ذوي الاعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
ويقصد بالشخص ذي الإعاقة وفقا للقانون كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقاً وذلك من ناحية نوع الإعاقة ودرجتها ومدى استقرار أو تطور الحالة.
وحفظ القانون الجديد حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، حيث نص على أن يجب ألا تقل نسبة القبول للأطفال ذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى مؤسسات التعليم غير الحكومية بأنواعها وذلك فى الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأطفال فى تلك المؤسسات.
كما تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسؤولة عنها.