4 ديسمبر.. الدستورية تنظر قانونية فصل الموظف المنقطع عن العمل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة "176" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يومًا منفصلة حتى لو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصلة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بفصل مدى دستورية عبارة "ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل" الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 .
وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، "إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.