انتهاء الخصومة في الطعن ببطلان عدم استحقاق مطلقة للمعاش
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بانتهاء الخصومة فى دعوى تطالب بعدم دستورية الشرط الرابع من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط استحقاق الأرملة أو المطلقة للمعاش.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 50 لسنة 31 دستورية والمطالبة بعدم دستورية الشرط الرابع من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتنص المادة 105 على أنه "يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة المعاش، أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه، أو صاحب المعاش سن الستين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التي يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
3- حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتي: 1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معًا هذا الحد، وفى جميع الأحوال يرد الباقي على الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.