استكمال محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة .. غدا
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرق كنيسة بكفر حكيم» في كرداسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.
الجدير بالذكر أن المتهمين صدر ضدهم «حكم غيابي» بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
نص القانون
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ- الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
ب- الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
ج- الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.