إحالة محام ومعلم للجنايات بتهمة تقليد أختام وزارة الداخلية والرئاسة
قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، اليوم السبت، إحالة محام ومعلم أول للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتقليد اختام وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية والهيئات الصحية.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات رسمية والمنسوب صدورها إلى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية
كما أن المتهم الثاني حال كونه ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير في محررات رسمية وهي استمارات حجز وحدات سكنية منسوب صدورها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عدد ۳ شهادات من واقع الجدول منسوب صدورها إلي نيابة إمبابة الجزئية.
وكان ذلك بأن اصطنع تلك المستندات بالكامل على غرار الصحيح الصادر من تلك الجهات ومهرها بأختام مقلدة لخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة الإصدار وتوقيعات العاملين بها كما قلد أختام شعار الجمهورية وأختام المصالح الحكومية وتوقيعات العاملين بها للجهات الاتية: 1. قسم شرطة الهرم - وزارة الداخلية ، نيابة إمبابة - الدقي - شمال الجيزة - النيابة العامة ، منطقة القاهرة - منطقة شبرا الطبية - مستشفي شبرا العام ، جامعة القاهرة - مستشفى القصر العيني التعليمي، مستشفي القصر العيني.
عقوبة التزوير
حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.
وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.