27 ديسمبر.. نظر تصالح أحمد آدم مع مصلحة الضرائب
حددت محكمة جنح التهرب الضريبى جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر جلسة محاكمة الفنان أحمد آدم، فى اتهامه بالتهرب الضريبي من دفع 300 ألف جنيه للضرائب وذلك لاستلام تقرير الخبراء عن تصالح الفنان أحمد آدم مع مصلحة الضرائب بتسديد المبالغ المستحقة عليه.
ووفقا لوزارة المالية فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
أما عن حالات التهرب من أداء الضريبة؟ فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
وحول قيمة احتساب غرامات التأخر عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات، التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.