نص قانون الوقاية من أضرار التدخين المعروض على البرلمان
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة أبوشقة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.
وأكدت أميرة أبوشقة مقدم لمشروع القانون أن المشروع جاء متماشيًا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كل المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية مهمة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
مشروع قانون
مقدم من النائبة/ أميرة أبوشقة
بإصدار قانون جديد في شأن الحد والوقاية من أضرار التدخين
المادة الأولى
يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم .2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002
المادة الثانية
يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وأنواعه ومشتقاته وأجزائه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.
المادة الثالثة
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية او الإلكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين على 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة الرابعة
تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكل أنواع التبغ المحلية والمستوردة.
للمواصفات المبينة بهذا القانون وبالئحته التنفيذية، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين السارية.
المادة الخامسة
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليًا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران، وباقي المواد الأخري المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى وإثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير التي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة"، ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أونشر صور تؤكد أضرار التدخين.
المادة السادسة
يحظر التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة.
المادة السابعة
يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجالات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.
المادة الثامنة
يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو منتجات التبغ بكل أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.
المادة التاسعة
يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل أو ذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عامًا.
المادة العاشرة
يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه "وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد".
المادة الحادية عشرة
يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عامًا.
المادة الثانية عشرة
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
المادة الثالثة عشرة
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية .
المادة الرابعة عشرة
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التدخين والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء التخاذ الالزم في شأنها.
المادة الخامسة عشرة
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة اضرار التدخين.
المادة السادسة عشرة
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف األحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنةمن هذا القانون.المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغ ارمة مع في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على خمسة الاف جنيه لكل من يخالف الاحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولاتسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيدعلى خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والادوات التي استعملت في الاعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.
المادة السابعة عشرة
"مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد" يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وألا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الغرامة ألا تقل عن مائة جنيه وألا تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة
تصدر اللائحه التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة الصحة، وله إصدار أي قرارات أخرى لازمة لتنفيذه.
المادة التاسعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.