بسبب لافتة بـ500 جنيه.. صاحب محل كبدة يقتل فني دعاية في قنا
لقي فني دعاية وإعلان، مصرعه اليوم الأحد، بعد إصابته بطعنات بسبب خلافات على لافتة سعرها 500 جنيه.
و تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع، "ا. س. م"، 27 عاما، فني دعاية واعلان، مقيم في العبابدة ببندر قنا، بعد إصابته بطعنات من سلاح أبيض.
- نتائج تحريات المباحث
وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم في الواقعة "إ.ي"، صاحب محل كبدة، قتل المجني عليه، بعد أن صمم له لافتة لمحله، وعقب قيام المجني عليه بمطالبته بالحصول على 500 جنيه، المبلغ المتبقي من قيمة اللافتة، رفض المتهم أكثر من مرة، وصباح اليوم، قام بطعنه بسلاح أبيض بعد نشوب مشادات بينهما.
تم نقل الجثة إلى المستشفى، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.