تاجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر لـ 17 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تاجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر لجلسة 17 اكتوبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
- تفاصيل الاتهامات
وأسندت النيابة للمتهم " م.ف"، موزع ملابس، تهمة تقليد بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق نادى بركة الحاج، وكذا إمضاءات موظفى تلك الجهة، بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأختام الصحيحة، ووضعه على المحررات المزورة موضوع الاتهام الثانى وذيله بالإمضاءات المزورة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محررات رسمية، وهو عقد إيجار تابع لمكتب توثيق نادى بركة الحاج وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتزوير المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وذيله بتوقيعات مزورة لموظفى تلك الهيئة ومهرها بالذات المزور محل الاتهام الأول، فتمت الجرمية بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
واستعمل المتهم المحرر المزور محل الاتهام الثانى، بأن قدمه للمجنى عليه محتجاً لما به زوراً من بيانات من قيام مالك الوحدة السكنية- موضوع القضية- بتأجيرها للمجنى عليه على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره على النحو المبيت بالتحقيقات.
- عقوبة التزوير
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.