رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات عصابة سرقة المواسير بمدينة نصر: «بنبيعها خردة للتجار»

عصابة
عصابة

أدلى سائق و3 عمال متهمين بسرقة مواسير المياه في منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، و قال المتهمون إنهم تخصصوا في سرقة مواسير ومواد بناء من مشاريع تحت الإنشاء.

وأضاف المتهمون، أنهم يستخدمون سيارة نقل، لتحميل المسروقات عليها، ومن ثم بيعها خردة لأحد التجار، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

 - تفاصيل الواقعة

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة،  قد تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابي بتهمة سرقة مواسير مياه، خاصة بأحد مشروعات تطوير شبكات المياه بالمنازل بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام سائق و 3 عمال، مقيمين جميعهم بمحافظة الجيزة، بسرقة عدد من مواسير المياه الخاصة بأحد المشروعات المنوط بها تطوير شبكات المياه بالمنازل بدائرة القسم باستخدام سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل بيضاء اللون "ملك وقيادة أحدهم" محمل عليها 9 مواسير مياه خاصة بإحدى شركات المياه بالقاهرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "المغافلة" كما أمكن التوصل إلى أحد مسئولي الشركة المشار إليها، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

 - عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.