ضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 80 ألف دولار
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، قيام صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة- مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية- بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال بيع كروت بأكواد خاصة لشراء تطبيقات للهواتف المحمولة من خلال "المواقع الإلكترونية"، وتلقيه ثمنها بموجب تحويلات واردة له من خارج البلاد بالعملة الأجنبية من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب استلامه لها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (80,000) ألف دولار أمريكى.
وتنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتنص المادة 214 على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.