رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عاطل وزوجته أجرا نجليهما لآخرين لاستغلالهما في التسول للجنايات

عاطل
عاطل

أحالت النيابة العامة عاطل وزوجته للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمه الاتجار بالبشر عقب قيامهما بتأجير نجلهيما لآخرين لاستغلالهما في أعمال التسول بمقابل مادي، و حملت القضية الرقم 38109 لسنة 2020 جنايات قسم الأهرام، والمقيدة برقم 2406 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر. 

تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات، انه عقب مطالعة الأوراق، وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س. ف"36 سنة - لا تعمل ، و "و س" لأنهما في غضون عام 2020، بدائرة قسم شرطة الأهرام،  مسا بحق الطفلين المجني عليهما" ك. و" ، "ك. و" ، في الحماية من الاتجار بهما واستغلالهما تجاريا بأن استخدماهما في الأغراض الغير مشروعة محل الاتهام التالي.

وأضاف قرار الإحال، إنهما اتجرا في أشخاص طبيعية وهما ابنيهما الطفلين المجني عليهما بأن استغلا حالة الضعف والحاجة لديهما وسلطتهما الأسرية عليهما، واعتمدا على صغر سنهما وقلة إدراكهما، فاستخدماهما في أعمال التسول والاستجداء من المارة، كما عرضا أولهما على آخرين، بغية استغلاله في تلك الأعمال و غيرها ، لقام تحصلهما على مبالغ مالية، فأضرا بهما نفسيا ومعنويا» .

وأوضح قرار الإحالة، انهما عرضا أخلاق وحياة وصحة الطفلين المجني عليهما لحالات الخطر؛ مهددين سلامة التنشئة الواجب توفيرها لهما، بان وضعاهما في ظروف من شأنها تعرضهما للإساءة والاستغلال والتشرد، وداومت على مبيتهما في الطرقات دون محل إقامة مستقر، فوجدوا متسولين من المارة بالطريق العام».

عقوبة الاتجار في البشر 

ويعاقب القانون المصرى كل من:
1- كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.
- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجاني زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا ع

ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجني عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.

3- كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. بعقوبة السجن. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.

4- يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

5- يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.

6- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

7- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات. وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.