تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتجمهر واستخدام العنف بالمطرية
قرّرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في إعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية لجلسة 14 سبتمبر للشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.
ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجّهت لهم تهمة قتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وشرعوا في قتل 3 مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية علي النحو المبين بالتحقيقات.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.