«حماية المستهلك»: حملات بالمحافظات للتأكد من توافر السلع والتزام التجار
قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.
وأضاف حسام الدين أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.
وأكد أنه استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين شنت أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات على الأسواق بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية بالأسواق.
موضحا: اشترطت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن المسابقات بـ3 أيام على الأقل، ومنح الحق للجهاز في وقفها حال كانت تحض على التمييز أو الإساءة.
وجاءت المادة (11) لتقضي بعدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز من جانب المورد أو من ينوب عنه قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل ، وذلك على الاستمارة التي يعدها الجهاز لهذا الغرض ، على أن تتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الإخطار وصفته وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية ورقم هاتفه وغيره من طرق الاتصال الأخرى.
2- اسم وعنوان الجهة القائمة بالمسابقة.
3- شرح كيفية وأسلوب تنفيذ المسابقة وشروطها وطريقة إجرائها والفئة المستهدفة للاشتراك فيها وكيفية الاشتراك ومدتها والجوائز المرصودة للفائزين وتاريخ ومكان إعلان الجوائز وكيفية اختيار الفائزين بشكل يكفل فرصا متساوية لجميع المشتركين .
4- أسطوانة مدمجة من الإعلان.
5- صورة من الترخيص الصادر من الجهة المختصة بتراخيص المسابقة وذلك للمسابقات التي يتطلب قانونا حصولها على ترخيص .
ويلتزم المورد بذكر رقم وتاريخ إخطار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن المسابقة ، كما يلتزم بموافاة الجهاز بأسماء الفائزين وبياناتهم في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة .
وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جديتها أو أنها خادعة ، أو كان الإعلان عنها من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 57) من القانون.