ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بالدقهلية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين بالدقهلية، لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشركة المشار إليها وبصحبته أحد الأشخاص ، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامى).
- عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.