رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلطجي يمزق جسد طالب جامعي بسلاح أبيض في الأميرية

سلاح ابيض
سلاح ابيض

أصيب طالب جامعي بجروح قطعية متفرقة في الجسم، إثر تعرضه للضرب والاعتداء من قبل بلطجي شهرته “لعبة” في منطقة الأميرية محافظة القاهرة.

وكان قسم شرطة الأميرية، قد تلقى بلاغا من "ع. ر. ح" ، 17 سنة ، طالب جامعي ، يفيد فيه بتعرضه للضرب والاعتداء بسلاح أبيض على يد بلطجي وشهرته " لعبة "، وقرر الطالب في بلاغه أنه أثناء خروجه من صالة الجيم بمساكن الأميرية فوجئ ببلطجي يشهر سلاحا ابيض في وجهه وانهال عليه بالضرب ، مما تسبب فى إحداث جروح قطعية بذراعه وكدمات فى جسده.

وقال الطالب إنه تلقى تهديدا من أحد أفراد أسرة البلطجي، في حالة عدم التنازل عن المحضر رقم 4824 جنح الأميرية ، والعرض على النيابة التي قررت ضبط وإحضار المشكو في حقه.

- عقوبة البلطجة

ينظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين 375 مكرر و375 مكرر ( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد علي تلك الجرائم, وتنقسم تلك الجرائم إلي جريمتين وذلك علي النحو التالي:
أولا: جريمة البلطجة العادية المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2011:
تضمنت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة 2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

ثانيا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2011:
تضمنت المادة 375 مكرر ( أ) من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم 10 لسنة 2011 أنه يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 375 مكررا سالفة الذكر، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء علي ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة(236) من قانون العقوبات وهي المادة المتعلقة بجريمة الضرب المفضي إلي الموت- وذلك بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 375 مكررا- سالفة الذكر، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكررا- سالفة الذكر- أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة(234) من قانون العقوبات, وهي المتعلقة بالقتل العمد.