بأسلوب المفتاح المصطنع.. ضبط سيدة سرقت 4 شقق في الزيتون
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط إحدى السيدات بمنطقة الزيتون، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وحرر محضر بالواقعة.
كان قد ورد لقسم شرطة الزيتون بلاغ من الأهالي يفيد بضبط إحدى السيدات عقب قيامها بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بعقار كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "لها معلومات جنائية" وبحوزتها (مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مصوغات ذهبية مجهولين المصدر).
وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين ، مقيم بالعقار محل البلاغ بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها.
وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفت بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها سيئي النية كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأقرت بشرائها عدد من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.