«محامين الإسماعيلية» تشكل لجنة الدفاع والإغاثة وتدعو أعضاءها للانضمام
أعلن مجلس نقابة المحامين بالإسماعيلية تشكيل لجنة الدفاع والإغاثة للمحامين؛ لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها محامين الإسماعيلية أثناء تأدية عملهم بالمحاكم وأقسام الشرطة والجهات الحكومية وغير الحكومية.
أوضحت النقابة الفرعية أن الراغب في الانضمام إلى اللجنة عليه تسجيل اسمه ورقم قيده، لافتة إلى أن التسجيل للبندر والمركز لدى موظف النقابة بغرفة التصوير بالدور الثالث مجمع المحاكم، وباقي الجزيئات لدى موظف النقابة باستراحة المحامين.
فيما أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتكليف مكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة بتقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات.
وأوكل النقيب العام لمكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة تقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات، على أن تقدم الدورة لمدة ثلاثة أيام يتناول المحاضر أحد محاور ثلاثة عن كل يوم، ويبدأ انعقاد الدورة بالتاسع عشر من شهر سبتمبر للعام الجاري ٢٠٢١.
وتقبل النقابة العامة تسجيل المحامين للاشتراك في الدورة على النحو الذي سيبينه المكتب الفني، وتفتح النقابة العامة باب التسجيل لكل المحامين بمصر والدول العربية الشقيقة، ومن المقرر إصدار بيان توضيحي لكل التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة من حيث محاورها وطرق التسجيل وشروطه وشهادات الحضور للمحامين على وجه السرعة على أن يفتح باب التسجيل يوم ٢٩-٨-٢٠٢١.
وعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب- وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل طه مقرري معهد المحاماة.
تناول الدكتور سيد طه، رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، والمكلف بإلقاء المحاضرة؛ الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية، والضرائب بصفة عامة وأنواعها والإجراءات العملية لها، قائلًا: «إنه ولا بد وأن يعرف المحامي طبيعة القواعد الضريبة، والتي يطلق عليها القواعد الآمرة متعلقة بالنظام العام، وأن لقانون الضرائب قواعد تخضع تحت مظلة القانون المالي، والذي هو جزء من القانون الإداري، وأن القانون الإداري يعتبر فرعًا من فروع القانون العام، متابعًا: «محكمة النقض قالت إن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي، بحيث لا يكون هناك عقد بين الممول والدولة».