رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأزهر يكشف شروط بناء قبر متعدد الطوابق

المقابر
المقابر

ورد سؤالا إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقول: هل يجوز بناء قبر بطابقين أو أكثر للضرورة؟

وقالت اللجنة، إن الأصل في دفن الميت أن تحفر له حفرة في الأرض، ويوضع تحت مستوى سطحها، ولا يتحقق الدفن بغير ذلك، حيث قال  الله تعالى (مِنْهَا خَلَقْنَاكُم ْوَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى).

وأضافت اللجنة أنه لا بد من تعميق القبر بحيث لا تؤذى رائحة المتوفى المارة من الناس، وكذلك لا تصل الحيوانات والسباع إلى جسد المتوفى فتفتك به لحديث هِشَام ِبْنِ عَامِرٍ قَال َشَكَوْنَا إِلَى رَسُول ِاللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُد فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ  الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ فَقَال َرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاِثْنَيْن ِوَالثَّلاَثَةَ في قَبْرٍ وَاحِدٍ قَالُوا فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُم ْقُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِى ثَالِث َثَلاَثَةٍ في قَبْرٍ وَاحِدٍ) رواه النسائي برقم 2022، ولا يجوز رفع القبر زيادة على قدر شبر من الأرض.

وتابعت اللجنة: “كما لا يجوز البناء عليه، لحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعن أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ( نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ) رواه ابن ماجه برقم 1564”.

وأوضحت اللجنة أنه بناء على ما تقدم  فلا يجوز الدفن في مقابر متعددة بعضها فوق بعض، لأن شرط القبر أن يكون تحت مستوى الأرض، إلا في حالة الضرورة القصوى، بعد استنفاد عدة أمور منها:

1- الحفر للجثث الموجودة في القبر والردم عليها، ثم الدفن فوقها.
2- جمع العظام ودفنها في التراب إخلاءً للقبر والدفن فيه من جديد.
3- جمع العظام في طابق ثان من القبر ثم الدفن فيه مرة أخرى فدفن العظام البالية أقل ضرراً من دفن الجثث التي لم تبلى، فإذا استنفذت هذه الوسائل وازدحمت المقابر، ويتعذر إيجاد أرض جديدة للدفن جاز الدور الثاني للقبر، مع إحكام الغلق، والعمل على عدم تسرب الروائح، عملاً بقوله تعالى (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).

وتابعت اللجنة: مع العلم أن هذا الأمر قد ينطبق على مكان ومجتمع، ولا ينطبق على آخر، فلا تؤخذ الفتوى على العموم، وإنما يقدر الأمر بقدره، ويستثنى من رفع المقابر (ذات الطابق الواحد). المقابر التي في الأراضي الطينية وذلك لان منسوب المياه فيها يكون قريباً من سطح الأرض .. وإذا تم الدفن فيها سيؤدى ذلك إلى تعفن الجثث وسيؤدى ذلك إلى انتشار الأمراض والأوبئة بين الأحياء.