رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برسوم 1000 جنيه.. تعرف على خطوات وشروط إصدار تراخيص المحال العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

يستهدف قانون تنظيم المحال العامة الذي أصدره مجلس النواب الماضي، تقديم حزمة من الحلول للمشكلات الخاصة بتراخيص المحال بأنواعها المختلفة، أولها تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

ومنح قانون المحال الجديد مهلة عام للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.


ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.

ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلا عن أنه يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.

وعرف القانون المحل العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح.

ووضع القانون عدد من الشروط والمراحل لإصدار تراخيص المحال العامة وذلك على الخطوات التالية:
1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة في هذا الشأن.

2- حالة قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.

3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

4- حالة استفتاء الطالب كافة الشروط المطلوبة يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المركز المختص بعدها منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار.

5- وفي حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة، يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.

6- يصدر الترخيص بعد سداد رسم الذي لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، ويتم تحديده بقرار من اللجنة المختصة.

7- يجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بالمحل وهي نوع النشاط، واسم المرخص له والمدير المسؤول وتحديد المساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.
8- ويجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرضية في المناسبات والأعياد، وفقًا للشروط التي تحددها اللجنة.