في قانون البنوك الجديد
6 أنشطة يحظر على البنوك تمويلها أو المشاركة فيها.. تعرف عليها
فرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، على البنوك عددًا من المحاذير تمنعه من تمويل بعض الأنشطة أو المشاركة فيها، وفي مقدمتها الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ومنح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله.
كما حظر القانون أيضًا تعامل البنوك في المنقولات أو العقارات بالشراء أو البيع أو المقايضة، عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به، و المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له لدى الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، كما يجوز له أيضًا استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها.
وفي السياق ذاته حظر على القانون على البنوك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، أو قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، وذلك مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له لدى الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
كما حظر القانون تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
يأتي هذا فيما حدد القانون ذاته قواعد الرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، ومسندًا للبنك المركزي وضع هذه الضوابط متضمنة تحديد ما يلي:
• تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
• الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
• الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
• الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق.
• تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
• الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية.
• الحدود القصوى لتركز العملات.
• ضوابط فتح الحسابات، ومزاولة العمليات المصرفية ، وتقديم المنتجات المصرفية.
• المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك.
• تحديد قواعد حوكمة البنوك ، وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه، وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفی .
• وضع میثاق سلوك العمل المصرفي ، وقواعد الأصول المهنية .
• وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
• تحديد معايير تطبيق الرقابة المجمعة.
• تنظيم قواعد الإفصاح، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله.
• تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.
• وضع القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها، وشروط الإصدار أو الضمان.
• تحديد الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (۹۸) من هذا القانون.
• وضع ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة.
• تحديد قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.
• تحديد نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين .
• وضع شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية.
• وضع شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.