ما مشروعية صك الأضحية وكيفية توزيعه؟ «الإفتاء» تُجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها يقول فيه صاحبه ما حكم مشروعية صك الأضحية وكيفية توزيعه؟
وقالت الافتاء، إن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.
وأوضحت الأمانة العامة للإفتاء أن العلامة الكاساني الحنفي قال: «تجزئ فيها - أي: الأضحية - النيابة؛ فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره بإذنه؛ لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة؛ كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأن كل أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه، خصوصًا النساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج» اهـ.
وكذلك قال الحافظ النووي الشافعي في «منهاج الطالبين بحاشية المغني» «6/ 124-125، دار الكتب العلمية»: «ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن يذبحها بنفسه، وإلا فليشهدها» اهـ.
واختتمت الإفتاء فتواها بأن صك الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه كما ورد بالسؤال، وأما التوزيع فبحسب ما يُتفق عليه بين الجمعية والمضحّي.