انتقلوا لعمل مدنى.. قواعد صرف معاشات المؤمّن عليهم من العسكريين السابقين
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة، حيث تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريين.
وتسوي حقوق المؤمن عليه منهم عند انتهاء خدمته وفقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لهذه الضوابط ، إذا لم يكن قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، و إذا كان قد اكتسب حقًا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوى المعاش وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له:
الطريقة الأولى: يسوي المعاش عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى المعاش بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
الطريقة الثانية: يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وفي جميع الحالات يراعى أن تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقًا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله ويكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في هذا القانون.
ويلتزم الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بمستحقاته عن جميع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقًا لهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة بنصيبها فى المعاش أو التعويض بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك الكلية، وإذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون، ويصرف المعاش النهائى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.