الإفتاء توضح: شروط نيابة المرأة عن الرجل في أداء فريضة الحج
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، بشرط أن تكون حجَّت عن نفسها قبل ذلك، وإن كان الرجل المحجوج عنه حيًّا يشترط أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من الذهاب إلى الحج، ولا يرجى برؤه من هذا المرض.
وأضافت في ردها على سؤال ورد إليها يقول: هل يجوز أن تحج المرأة نيابة عن الرجل؟ قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به، إلى مشروعية الحجِّ عن الغير وقابليته للنيابة، ولم يفرقوا في ذلك بين كون النائب رجلًا أو امرأة، بل جاء الحديث نصًّا في مشروعية حج المرأة عن الرجل، واستفاد الفقهاء منه مشروعية النيابة في الحجِّ عن الغير.
واستدلت الدار بما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. رواه الشيخان.
طرق التواصل مع دار الإفتاء
يذكر أن دار الإفتاء حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي "107" مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي "0020225970400" من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تقوم ببث مباشر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفء علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها.