الشيخ حسن مأمون يوضح الضوابط الشرعية للذبح بالآلة الكهربائية
أوضح الشيخ حسن مأمون، مفتى الديار المصرية الأسبق، الضوابط الشرعية للذبح بالآلة الكهربائية، قائلا: إذا كان الذابح -وهو القائم على الآلة المستخدمة في الذبح- مسلمًا أو من أهل الكتاب، وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها عند الذبح، اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، أمَّا إن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية لشروط الذبح فلا تحل ذبيحتها.
وأضاف الشيخ مأمون، أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها؛ فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو.
وأشار إلى أن طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التي يريد معرفة الحكم الشرعي في تذكيتها وهل تحل أو لا تحل، فنفيد بأنه إذا توفرت الشروط المذكورة في الذابح وهو مدير الآلة وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها.