إحالة رئيس شركة مجمعات استهلاكية للجنايات بتهمة اختلاس سلع تموينية
أحالت النيابة العامة رئيس مجمع حمامات القبة الاستهلاكي السابق، اليوم الخميس، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمه اختلاس أموال الشركة، في القضية رقم 2189 لسنة 2016 جنایات الزيتون المقيدة برقم 1428 لسنة 2016 کلي غرب القاهرة.
جاء بأمر الإحالة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة “ياسر.إ” (هارب)، المهنة حاليا مراقب عام مبيعات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وسابقا مدير مجمع حمامات القبة لأنه بدائرة قسم شرطة الزيتون، محافظة القاهرة، وبصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع، رئیس مجمع حمامات القبة وأمين عهدته والتابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية اختلس السلع التموينية البالغ قيمتها 807 آلاف و19 جنيها مصريا، والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته أنفة البيان فاختلسها لنفسه بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة، أن المتهم وبصفته السابقة استولی بغير حق علی عدد 830 بطاقة تموينية والمملوكين لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته.
عقوبة الإختلاس
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت