ضوابط وآليات عمل مجلس الخدمة المدنية وفقًا لنص القانون
أقر قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 تشكيل "مجلس الخدمة المدنية" وحدد ضوابط تشكيله وآليات عمله والمهام الموكلة إليه.
ونص القانون على إنشاء مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:
إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية، وإبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية، وإبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية، وإبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية، وتقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية، وتقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.
تشكيل المجلس
ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.، ورئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، و رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.، وعضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ، و أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون, يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.
كما تعتمد توصيات مجلس الخدمة المدنية من الوزير المختص.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية ، وصدرت لائحته التنفيذية
ووفقا للمادة الثانية من " الخدمة المدنية ألغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.