الحكم في إلغاء قرار جامعة القاهرة بشطب رسالة دكتوراه 25 يوليو
حجزت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الطعن المقام من محمد حامد سالم المحامي، وكيلًا عن إيمان عباس حامد المدرس المساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، لإلغاء قرار جامعة القاهرة بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو تشكيل لجنة الحُكم والمناقشة، تمهيدا للحكم على رسالتها وتحديد موعد لانعقادها، واحتساب فترة التعطيل ضمن المدة القانونية لنيل الرسالة، للحكم بجلسة 25 يوليو المقبل.
- الخصوم في الدعوى
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9511 لسنة 74 ق قضاء إداري، رئيس جامعة القاهرة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعميد كلية الزراعة، ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة بصفتهم.
وذكرت الدعوى أنّ الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، وسجّلت بكلية الزراعة جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه منذ 2012/1/17 وأعدت رسالة الدكتوراه بعنوان "دراسات بيوكيميائية على بعض المكملات الغذائية".
وأنجزت الطاعنة رسالة الدكتوراه منذ مايو 2016، واجتازت المواد الدراسية المقررة بتفوق، وأنجزت الجزء العملي، واجتازت مادة البحث الداخلي والمناقشة بتقدير جيد جدًا، و تابعت أنّها فوجئت بعدم تحديد موعد للامتحان التأهيلي لأكثر من سنتين رغم مخاطبات إدارة الدراسات العليا بالكلية له أكثر من مرة، الأمر الذي اضطر الطاعنة إلى اللجوء إلى إدارة الجامعة لتغيير المشرف الرئيسي.
وأوضحت أنّها فوجئت بصدور قرار جامعة القاهرة بشطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، ولم يتم إخطارها أو إعلانها قانونا بقرار شطبها، وإذ إنّ قرار الجهة الإدارية شطب رسالتها، صدر مجحفا لها بعد عناء دام أكثر من 7 سنوات ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وبالمخالفة للقانون.
- اختصاصات محكمة القضاء الإداري
تعد محكمة القضاء الإداري احد اهم اقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وحددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.