تجديد حبس باتريك جورج بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت الدائرة المختصة، بمحكمة الجنايات، اليوم السبت، تجديد حبس باتريك جورج، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة في اتهامات منسوبة له بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
ووجهت له النيابة تهم، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كانت تحريات قطاع الأمن الوطنى قد توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضى إلى قيام المتهم «باتريك جورج ميشيل زكى سليمان – صيدلي» ويقيم في المنصورة– باستغلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذًا له قُوة من قطاع الأمن الوطنى في غضون سبتمبر الماضى لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحرى للنيابة العامة 10 ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع «فيسبوك» تضمنت منشورات له تحوى مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة، وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
- عقوبة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد
كما نصت المادة رقم 80 (د): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضًا المادة 102 مكرر والتي تنص: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.