تفاصيل حبس متهم تحرش بمذيعة في شاطئ برأس سدر
قررت النيابة العامة في محافظة جنوب سيناء تجديد حبس محاسب 15 يوما على ذمة التحقيقات الخاصة بالتحرش بمذيعة بإحدى القنوات، واتهامها له بالتحرش وطلب معاشرتها أثناء جلوسها على البحر في أحد الشواطئ بمنطقة رأس سدر.
وأكدت المجني عليها أنها تعرضت للتحرش اللفظي من جانب المتهم على أحد الشواطئ بمنطقة رأس سدر التابعة لجنوب سيناء، وقيامه بارتكاب فعل فاضح على أحد الشواطئ رأس سدر.
وبحسب البلاغ ردد المتهم عبارات تناهت لسمع المجني عليها مضمونها طلبه معاشرتها في مياه البحر، وقيامه بإخرج عضوه التناسلي لها بعد مغازلتها والتحرش اللفظي بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بعد استغاثة الفتاة الضحية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من "ر. أ"، مذيعة بقناة فضائية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها على الشاطئ، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.
وقال شاهد عيان على الواقعة، إنه لاحظ قيام المتهم بالجلوس بالقرب من مكان جلوسها على الشاطئ، ثم بدأ في مغازلتها، لكنها لم تستجب له.
الحبس والغرامة عقوبة التحرش في القانون المصري
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.