16 اختصاصا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
يعيش أصحاب المعاشات انفراجة جديدة بعد إقرار قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.
وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.
ونص القانون على تولي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة صناديق التأمينات، بعد تشكيل مجلس إدارة للهيئة، ويمثل السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.
4- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
6- دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعى.
11- تعيين مديرى الاستثمار.
12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.
13- مناقشة وإعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.
14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
15- مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
16- وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم.
ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص فى التعاقد طبقًا لأحكام " القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة"، على تدبير إحتياجات الهيئة من المقار، والتجهيزات، والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.
ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.