30 مايو.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف دار السلام
حجزت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة 30 مايو الجاري، للحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام.
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملًا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.
أحكام قانون الإرهاب
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.