البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون العلاوات والحوافز الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وجاء مشروع القانون ضمن العديد من الآليات الإيجابية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، في سبيل تحسين أحوال المواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة للبعد الاجتماعي.
وتأتي فلسفة مشروع القانون تقوم علي أن المواطن المصري هو المحور الرئيسي لمشروع القانون فهو نواة المجتمع، ولا شك أن القوي البشرية هي أساس المجتمع السليم، ولا بد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري العائل لأسرته التي تحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وهذا ما قضت به المادة رقم (10) من الدستور.
كما يضمن مشروع القانون التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.
ويستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وأوضح التقرير أنه أسوة بما تقرر في السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفي، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدني للعلاوة بمبلغ (75) جنيها شهريًا ودون حد أقصي لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفيي فى 30-6-2021.
كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة علي اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30-6-2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وأشار التقرير إلى مراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة، فقد تم وضع حد أدنى يقدر بمبلغ (75) جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2021.
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي، فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.