رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدعى علاقته بجهات عليا.. ضبط نصاب أوهم المواطنين بالتعيين في الوظائف الحكومية

حبس
حبس

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية من ضبط نصاب استولى على أموال سيدة لتعيين نجلها في وظيفة حكومية، من خلال ادعائه بوجود علاقات بجهات عليا في المطرية بمحافظة القاهرة.

  كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، تفيد في  بتضررها من أحد الأشخاص لاستغلاله نفوذاً مزعوماً والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسؤولي إحدى الجهات الحكومية ، وقدرته من خلال تلك النفوذ المزعومة من تعيين نجل الشاكية بتلك الجهة وحصوله مقابل ذلك على مبلغ مالي  ولم يف بما وعد به ولم يرد المبلغ المالي. 

 - نتائج التحريات

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، محبوساً إحتياطياً بقسم شرطة النزهة بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) باستغلاله نفوذاً مزعومة والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولى بإحدى الجهات الحكومية ، وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، و عقب تقنين الإجراءات وبسؤال المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، و  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة النصب في القانون 

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".